القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 169 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
إذا رفضت الاستئناف المرفوع من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية ، جاز لغرفة الاتهام أن تحكم عليه للمتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف .
[غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.