المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 21 فبراير 1959
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه وكذا المسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها فيما يختص بحقوقهم فقط الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة ، وذلك فى الأحوال الآتية :
( ١ ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون ، أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
( ٢ ) إذا وقع فى الحكم بطلان ، أو إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم .
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت ، وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم . فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت ، فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.