Article 420 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 25 December 1952 to 21 February 1959 · by Law 353/1952
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه وكذا المسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها فيما يختص بحقوقهم فقط الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات أو الجنح وذلك في الأحوال الآتية :
( ١ ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
( ٢ ) إذا وقع في الحكم بطلان أو إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت ، وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم . فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت ، فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 14 November 1951 to 25 December 1952
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه وكذا المسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها فيما يختص بحقوقهم فقط الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة ، وذلك فى الأحوال الآتية :
( ١ ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون ، أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
( ٢ ) إذا وقع فى الحكم بطلان ، أو إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم .
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت ، وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم . فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت ، فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.