القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر و إمضاء القاضى والختم الرسمى .
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين .
ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم و إحضاره أمام القاضى ، إذا رفض الحضور طوعا فى الحال .
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.