المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية ، أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 25 ديسمبر 1952 إلى 1 أغسطس 1962 · بالقانون 353/1952
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات ، تحكم بعدم الاختصاص .
وإذا كان الفعل جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحيلها إلى محكمة الجنايات .
أما إذا كان الفعل جناية ، وكانت الدعوى قد تم تحقيقها أمام سلطة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة ، ورأت أن الأدلة كافية ، وترجحت لديها إدانته ، تحيلها إلى محكمة الجنايات ، وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا ، و إذا لم تكن قد تم تحقيقها تحيلها إلى النيابة العامة .
وإذا رأت أن الأدلة غير كافية تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى .
ويكون الأمر الصادر من المحكمة بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو بأن لا وجه لإقامتها قابلا للطعن طبقا للمواد ١٩٣ إلى ١٩٦ كما لو كان صادرا من غرفة الاتهام .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 14 نوفمبر 1951 إلى 25 ديسمبر 1952
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات ، تحكم بعدم الاختصاص .
وإذا كان الفعل جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحيلها إلى محكمة الجنايات .
أما إذا كان الفعل جناية ، وكانت الدعوى قد تم تحقيقها أمام سلطة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة ، ورأت أن الأدلة كافية ، وترجحت لديها إدانته ، تحيلها إلى محكمة الجنايات ، وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا ، و إذا لم تكن قد تم تحقيقها تحيلها إلى قاضى التحقيق .
وإذا رأت أن الأدلة غير كافية تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى .
ويكون الأمر الصادر من المحكمة بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو بأن لا وجه لإقامتها قابلا للطعن طبقا للمواد ١٩٣ إلى ١٩٦ كما لو كان صادرا من غرفة الاتهام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.