Article 414 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية ، أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 25 December 1952 to 1 August 1962 · by Law 353/1952
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات ، تحكم بعدم الاختصاص .
وإذا كان الفعل جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحيلها إلى محكمة الجنايات .
أما إذا كان الفعل جناية ، وكانت الدعوى قد تم تحقيقها أمام سلطة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة ، ورأت أن الأدلة كافية ، وترجحت لديها إدانته ، تحيلها إلى محكمة الجنايات ، وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا ، و إذا لم تكن قد تم تحقيقها تحيلها إلى النيابة العامة .
وإذا رأت أن الأدلة غير كافية تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى .
ويكون الأمر الصادر من المحكمة بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو بأن لا وجه لإقامتها قابلا للطعن طبقا للمواد ١٩٣ إلى ١٩٦ كما لو كان صادرا من غرفة الاتهام .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 14 November 1951 to 25 December 1952
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات ، تحكم بعدم الاختصاص .
وإذا كان الفعل جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحيلها إلى محكمة الجنايات .
أما إذا كان الفعل جناية ، وكانت الدعوى قد تم تحقيقها أمام سلطة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة ، ورأت أن الأدلة كافية ، وترجحت لديها إدانته ، تحيلها إلى محكمة الجنايات ، وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا ، و إذا لم تكن قد تم تحقيقها تحيلها إلى قاضى التحقيق .
وإذا رأت أن الأدلة غير كافية تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى .
ويكون الأمر الصادر من المحكمة بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو بأن لا وجه لإقامتها قابلا للطعن طبقا للمواد ١٩٣ إلى ١٩٦ كما لو كان صادرا من غرفة الاتهام .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.