المادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 37 لسنة 1972
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 145 لسنة 2006)؛ لم يراجعه محام بعد
لقاضى التحقيق أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة أمرا بمد الحبس . ويراعى فى ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠ .
وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس من القاضى
الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وللنيابة العامة إذا استلزمت
ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح
المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا وتراعى فى ذلك أحكام
الفقرة الثانية من المادة (١٦٤) والمواد (من ١٦٥ إلى ١٦٨) من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 4 يناير 1999 إلى 28 يوليو 2006 · بالقانون 174/1998
لقاضى التحقيق أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة أمرا بمد الحبس . ويراعى فى ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠ .
وللنيابة العامة في مواد الجنايات إذا استلزمت
ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم
المحبوس احتياطيا ، وتراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٦٤)
والمواد من ١٦٥ إلى ١٦٨ من هذا القانون ».
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 28 سبتمبر 1972 إلى 4 يناير 1999 · بالقانون 37/1972
تعديل بالقانون 37/1972 قيد المراجعة: لا يُعرض نصه قبل اعتماده.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 4 يناير 1999
لقاضى التحقيق أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة أمرا بمد الحبس . ويراعى فى ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.