Article 205 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 145 of 2006); not yet reviewed by a lawyer
للقاضي الجزئي أن يفرج بكفالة عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس . وتراعى في ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠.
وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس من القاضى
الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وللنيابة العامة إذا استلزمت
ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح
المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا وتراعى فى ذلك أحكام
الفقرة الثانية من المادة (١٦٤) والمواد (من ١٦٥ إلى ١٦٨) من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 4 January 1999 to 28 July 2006 · by Law 174/1998
للقاضي الجزئي أن يفرج بكفالة عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس . وتراعى في ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠.
وللنيابة العامة في مواد الجنايات إذا استلزمت
ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم
المحبوس احتياطيا ، وتراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٦٤)
والمواد من ١٦٥ إلى ١٦٨ من هذا القانون.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 28 September 1972 to 4 January 1999 · by Law 37/1972
للقاضي الجزئي أن يفرج بكفالة عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس . وتراعى في ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠.
From 1 August 1962 to 28 September 1972 · by Law 107/1962
للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس . ويراعى في ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠ .
وللنيابة العامة في مواد الجنايات أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا وتراعى في ذلك أحكام المواد ١٦٤ فقرة ثانية ومن ١٦٥ إلى ١٦٨.
From 25 December 1952 to 1 August 1962 · by Law 353/1952
لالقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة أمرا بمد الحبس . ويراعى فى ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠ .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 14 November 1951 to 25 December 1952
لقاضى التحقيق أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة أمرا بمد الحبس . ويراعى فى ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.