المادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 145 لسنة 2006)؛ لم يراجعه محام بعد
للقاضي الجزئي أن يفرج بكفالة عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس . وتراعى في ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠.
وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس من القاضى
الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وللنيابة العامة إذا استلزمت
ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح
المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا وتراعى فى ذلك أحكام
الفقرة الثانية من المادة (١٦٤) والمواد (من ١٦٥ إلى ١٦٨) من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 4 يناير 1999 إلى 28 يوليو 2006 · بالقانون 174/1998
للقاضي الجزئي أن يفرج بكفالة عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس . وتراعى في ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠.
وللنيابة العامة في مواد الجنايات إذا استلزمت
ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم
المحبوس احتياطيا ، وتراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٦٤)
والمواد من ١٦٥ إلى ١٦٨ من هذا القانون.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 28 سبتمبر 1972 إلى 4 يناير 1999 · بالقانون 37/1972
للقاضي الجزئي أن يفرج بكفالة عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس . وتراعى في ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠.
من 1 أغسطس 1962 إلى 28 سبتمبر 1972 · بالقانون 107/1962
للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس . ويراعى في ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠ .
وللنيابة العامة في مواد الجنايات أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا وتراعى في ذلك أحكام المواد ١٦٤ فقرة ثانية ومن ١٦٥ إلى ١٦٨.
من 25 ديسمبر 1952 إلى 1 أغسطس 1962 · بالقانون 353/1952
لالقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة أمرا بمد الحبس . ويراعى فى ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠ .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 14 نوفمبر 1951 إلى 25 ديسمبر 1952
لقاضى التحقيق أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة أمرا بمد الحبس . ويراعى فى ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.