المادة 378 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذي يحدد لنظر القضية .
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
على رئيس محكمة الجنايات عند وصول ملف القضية إليه أن يعين الدور الذى يجب أن تنظر به القضية ، وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد ، و يرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت إليه ، و يأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذى يحدد لنظر القضية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.