القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ، وتستلزم الحضور فى الجلسة التى يحددها كاتب المحكمة فى التقرير مع مراعاة أن تكون أقرب جلسة يمكن نظر المعارضة فيها . ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور فى ميعاد أربع وعشرين ساعة ، وإعلان الشهود للجلسة المذكورة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.