القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 174 لسنة 1998
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى ، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه .
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، تعتبر المعارضة كأنها لم تكن ، وللمحكمة فى هذه الحالة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها ، وذلك على حسب ما هو مقرر بالمادة ٤٦٧
ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 4 يناير 1999 · بالقانون 174/1998
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.