القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه ، وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن إلى حين استجوابه ، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة . فإذا مضت هذه المدة ، وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة . وعليها أن تطلب فى الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه ، وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضى الجزئى أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة ، و إلا أمرت بإخلاء سبيله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.