المادة 432 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 21 فبراير 1959
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد أو كانت الأسباب غير مقبولة لتعلقها بالموضوع ، تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن .
وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على الحالة الأولى المبينة بالمادة ٤٢٠ ، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .
وإذا كان مبنيا على الحالة الثانية فى المادة المذكورة ، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين . ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى .
وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات فى جنحة أو مخالفة وقعت فى جلستها ، تعاد الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أصلا بنظر الدعوى لتنظره حسب الأصول المعتادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.