Article 432 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 25 December 1952 to 21 February 1959 · by Law 353/1952
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد أو كانت الأسباب غير مقبولة لتعلقها بالموضوع ، تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن .
وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على الحالة الأولى المبينة بالمادة ٤٢٠ ، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .
وإذا كان مبنيا على الحالة الثانية فى المادة المذكورة ، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين . ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى .
وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات في جنحة وقعت في جلستها تعاد الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أصلا بنظر الدعوى لنظرها حسب الأصول المعتادة.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 14 November 1951 to 25 December 1952
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد أو كانت الأسباب غير مقبولة لتعلقها بالموضوع ، تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن .
وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على الحالة الأولى المبينة بالمادة ٤٢٠ ، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .
وإذا كان مبنيا على الحالة الثانية فى المادة المذكورة ، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين . ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى .
وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات فى جنحة أو مخالفة وقعت فى جلستها ، تعاد الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أصلا بنظر الدعوى لتنظره حسب الأصول المعتادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.