القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 519 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير
الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لمحكمة الجنح التي دائرتها
محله ، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه
بالإكراه البدني . ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر ، ولا
يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة ، وترفع الدعوى من
المحكوم له بالطرق المعتادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.