القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه
والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة .
وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها
إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.