القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 453 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على
إعادة النظر من غير محكمة النقض ، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة
في القانون .
ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.