القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون ، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية ، يصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.