القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
لا يجوز الطعن المذكور فى المادتين السابقتين إلا لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها . ويحصل الطعن بالأوضاع وفى المواعيد المقررة للطعن فى الأحكام بطريق النقض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.