Article 195 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز الطعن المذكور في المادتين السابقتين إذا كان الأمر المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، أو إذا وقع بطلان في الأمر ، أو وقع في الإجراءات بطلان أثر فيه .
ويحصل الطعن وينظر فيه بالأوضاع المقررة للطعن بطريق النقض . ويبتدىء الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 14 November 1951 to 1 August 1962
لا يجوز الطعن المذكور فى المادتين السابقتين إلا لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها . ويحصل الطعن بالأوضاع وفى المواعيد المقررة للطعن فى الأحكام بطريق النقض .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.