المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
يجوز الطعن المذكور في المادتين السابقتين إذا كان الأمر المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، أو إذا وقع بطلان في الأمر ، أو وقع في الإجراءات بطلان أثر فيه .
ويحصل الطعن وينظر فيه بالأوضاع المقررة للطعن بطريق النقض . ويبتدىء الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
لا يجوز الطعن المذكور فى المادتين السابقتين إلا لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها . ويحصل الطعن بالأوضاع وفى المواعيد المقررة للطعن فى الأحكام بطريق النقض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.