القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا أصيب المحكوم عليه بالإعدام بجنون يوقف تنفيذ
الحكم عليه و يوضع في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية بالمكان المخصص
للمجانين بناء على أمر من النيابة العامة حتى يبرأ .
و يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من
وضعها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.