القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات ، يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف .
ويجوز عند الاستعجال ، وإلى أن يندب مستشار آخر أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية أو وكيلها عند وجود مانع لدى رئيس المحكمة . ولا يجوز أن يستمر ذلك أكثر مما يلزم لحضور المستشار ، ولا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.