المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 1 لسنة 2024
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها . ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر — عدا الجنح المضرة بأفراد الناس — فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة .
وترفع الدعوى في مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ، بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام مستشار الإحالة .
ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة ٦٣ " .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 17 يناير 2024 · بالقانون 1/2024
من 25 مارس 1956 إلى 1 أغسطس 1962 · بالقانون 121/1956
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة أو جناية ثابتة ثبوتا كافيا على شخص أو أكثر ترفع الدعوى للمحكمة المختصة بنظرها بطريق تكليف المتهم بالحضور ، وفي الجنايات يكون تكليف المتهم بالحضور أمام غرفة الاتهام من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه ، ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة ٦٣ " .
من 14 نوفمبر 1951 إلى 25 مارس 1956
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة ثابتة ثبوتا كافيا على شخص أو أكثر ، ترفع الدعوى للمحكمة المختصة بنظرها بطريق تكليف المتهم بالحضور .
وإذا رأت أن التهمة جناية ، تحيلها إلى قاضى التحقيق .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.