Article 214 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 1 of 2024); not yet reviewed by a lawyer
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها . ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر — عدا الجنح المضرة بأفراد الناس — فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة جنايات أول درجة مباشرة .
وترفع الدعوى في مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ، بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام مستشار الإحالة .
ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة ٦٣.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 August 1962 to 17 January 2024 · by Law 107/1962
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها . ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر — عدا الجنح المضرة بأفراد الناس — فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة .
وترفع الدعوى في مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ، بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام مستشار الإحالة .
ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة ٦٣.
From 19 May 1957 to 1 August 1962 · by Law 113/1957
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة أو جناية ثابتة ثبوتا كافيا على شخص أو أكثر رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر ، عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة
وترفع الدعوى في مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ويكون ذلك بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام غرفة الاتهام .
ومع ذلك إذا كانت الجناية من الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم ٥٤٦ لسنة ١٩٥٤ رفعت النيابة العامة الدعوى عنها وعما يكون مرتبطا بها من جرائم أخرى إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة . ويتبع في ذلك أحكام المواد ١٨٥ و ١٨٦ و ١٨٧ و ١٨٨ و ١٨٩
ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الثانية من المادة ٦٣.
From 25 March 1956 to 19 May 1957 · by Law 121/1956
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة أو جناية ثابتة ثبوتا كافيا على شخص أو أكثر ترفع الدعوى للمحكمة المختصة بنظرها بطريق تكليف المتهم بالحضور ، وفي الجنايات يكون تكليف المتهم بالحضور أمام غرفة الاتهام من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه ، ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة ٦٣.
From 25 December 1952 to 25 March 1956 · by Law 353/1952
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة أو جناية ثابتة ثبوتا كافيا على شخص أو أكثر ترفع الدعوى للمحكمة المختصة بنظرها بطريق تكليف المتهم بالحضور ويكون ذلك في الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام غرفة الاتهام.
From 14 November 1951 to 25 December 1952
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة ثابتة ثبوتا كافيا على شخص أو أكثر ، ترفع الدعوى للمحكمة المختصة بنظرها بطريق تكليف المتهم بالحضور .
وإذا رأت أن التهمة جناية ، تحيلها إلى قاضى التحقيق .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.