Supreme Constitutional Court judgment, case 4 of judicial year 44 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 6 August 2023
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 4 of judicial year 44
- Hearing date
- 6 August 2023
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس مــــن أغسطس سنة 2023م، الموافق التاسع عشر من المحرم سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمود محمـــد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وخالــــــــــد أحمد رأفت دسوقي وعــــلاء الدين أحمد السيد ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 44 قضائية "تنازع".
المقامة من
محمود عبد الحكم عبد الحكيم أحمـــد
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- وزير الدفـــــــــــــــــــاع
3- مدير هيئة القضـــــــــــــــاء العسكــري
4- رئيس اللجنة القضائية لضباط الجيش
5- رئيس اللجنة القضائية العليا لضباط القــــــــــــوات المسلحــــــــــــــــة
6- رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين والمعاشات بوزارة الدفاع
7- رئيس مجلس الـــــــــــــــوزراء
8- رئيس هيئة قضايا الدولة
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من يناير سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا الحكم، أولًا: افتتاح الحكم الصادر في الدعوى المعروضة بعبارة " بسم الله الرحمن الرحيم ". ثانيًا: بتحديد جهة الاختصاص بنظر الدعاوى المقامة أمام اللجنة القضائية لضباط الجيش أرقام: 1680 لسنة 2015، 3189 لسنة 2018، 3274 لسنة 2018، وأمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة رقم 1874 لسنة 2018، وأمام محكمة القضاء الإداري رقمي: 24164 لسنة 73 قضائية، 51083 لسنة 74 قضائية، وأمام المحكمة الإدارية العليا رقمي: 11573، 11574 لسنة 66 قضائية، وعدم الاعتداد بقراري اللجنة القضائية لضباط الجيش في كل من الدعويين رقمي: 3189، 3274 لسنة 2018 جيش، والاعتداد بقرار الدائرة (15) قضاء إداري الصادر في الدعويين رقمي: 24164 لسنة 73 قضائية، 51083 لسنة 74 قضائية، بإحالتهما إلى الدائرة (14) من المحكمة ذاتها للاختصاص، والاعتداد بقرار دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإحالة الطعنين رقمي: 11573، 11574 لسنة 66 قضائية إلى دائرة الموضوع، والقضاء باختصاص جهة محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى والطعون المشار إليها، بما فيها الدعاوى المقامة أمام جهة القضاء العسكري.
ثالثًا: بصفة أصلية أو عن طريق التصدي بعدم دستورية نصوص المواد (1، 2، 3، 15 مكررًا ) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، المعدل بالقانونين رقمي 11 لسنة 2014، 5 لسنة 2017، ونصي المادتين (1، 9) من قرار وزير الدفاع رقم 62 لسنة 2014 بشأن إجراءات تقديم ونظر الطعون أمام اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، ونصوص المواد (1، 2، 3، 4، 5، 7، 9، 22، 23، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 34، 35، 36، 39، 40، 47، 48، 50، 51، 52، 54، 56، 57، 63، 64، 74، 75، 76، 83، 84، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 140، 153، 156، 164، 166) من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007، والفقرتين الثانية والأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، المضافة بالقانون رقم 132 لسنة 1980، ونصوص المواد (1، 1مكررًا، 3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وبإلغاء القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 فيما تضمنه من اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي من أعمال السيادة، والمضافة ثانيتهما بالمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل القانون الأول، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، والمستبدلة ثالثتهما بالمادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 2021 السالف البيان، ونصوص المواد (214، 215، 216، 382) من القانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية، ونصي المادتين (241/2، 244/1) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن قانون العقوبات، ونصوص المواد (8/ب، 9، 11) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمعدلة بالقوانين أرقام 52 لسنة 1978، 51 لسنة 1984، 31 لسنة 1992، وقرارات رئيس الجمهورية الصادرة تطبيقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (8) من ذلك القانون، ونصي المادتين (23، 24) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، ونصوص المواد (5، 6، 27، 29، 30، 46) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونصوص القانون رقم 77 لسنة 2019 فى شأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، 75 لسنة 1964 بشأن هيئة قضايا الدولة، 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري، 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، ونص المادة (2) من القانون رقم 192 لسنة 2008 بشأن مجلس الهيئات القضائية، ونص المادة (110) من القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، وأية نصوص أخرى مرتبطة بالنصوص المشار إليها، أو ترى المحكمة الدستورية العليا تأثيرها بالسلب على تشكيل أو استقلال أو حياد أو أي ضمان مقرر لأي من الجهات والهيئات القضائية المشار إليها وأعضائها على وجه العموم، وذلك لمخالفتها: نصوص المواد (1، 2، 3، 4، 7، 8، 17، 23، 29، 32، 34، 40، 41، 48، 45، 50، 57، 64، 65، 66، 67، 68، 70، 71، 72، 86، 109، 112، 113، 122، 144، 165، 166، 167، 168، 170، 173، 183، 191) من دستور 1971، ونصوص المواد (1، 2، 3، 4، 5، 6، 11، 12، 14، 15، 16، 19، 20، 23، 24، 31، 32) من الإعلان الدستورى الصادر في 8/7/2013، وديباجة ونصوص المواد (1، 2، 4، 5، 9، 12، 13، 14، 33، 35، 51، 53، 54، 55، 89، 92، 93، 94، 96، 97، 99، 100، 101، 121، 122، 123، 124، 128، 135، 167، 170، 184، 188، 190، 202، 204، 227، 246) من دستور 2014، بالإضافة إلى كافة المبادئ الواردة بها، وذلك جميعه للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم: بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعى مذكرة طلب فيها؛ أولاً: إلزام جهات الاختصاص بتقديم الأوراق والمحررات المذكورة. ثانياً: ضم الدعويين رقمي: 35 لسنة 41 قضـــــــــــــــائية "تنازع"، 1 لسنة 44 "منازعة تنفيذ".
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى بجلسة 10/6/2023، وفيها قدم المدعي حافظة مستندات، طويت على صورة رسمية من الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا، في الطعنين رقمي: 11573، 11574 لسنة 66 قضائية "عليا"، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل ــ على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ــ في أن المدعي كان يشغل رتبة نقيب بالقوات المسلحة، وأُحيل إلى التقاعد من الخدمة بتاريخ 11/2/2015 لعدم الصلاحية، بموجب قرار اللجنة القضائية لضباط الجيش، وإذ قامت إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة، بحساب مدة خدمته العسكرية، مقدرة إياها بــ: 13 سنة و7 شهور و1 يوم. فقدم طلبًا لهذه الإدارة، طالباً: حساب بعض مدد خدمته، كمدة خدمة لتسوية معاش التقاعد، بحسبان المدة المحسوبة له تكفي لاستحقاقه مكافأة التقاعد، دون معاش التقاعــــد. إلا أن طلبه قوبل بالرفض، فأقام أمام اللجنة القضائية لضباط الجيش، الدعوى رقم 1680 لسنة 2015 جيش، طالباً الحكم بحساب مدد الحبس العسكري التي عُوقِب بها أثناء خدمته، وضمائم مدة عمله بمناطق "المليز" و"الرويسات" بسيناء، و"برنيس" بالبحر الأحمر، إلى مدة خدمته، مع حساب مدة خدمته على أساس قاعدة التفريق بين مصطلحى " كسر" و" كسور" فى حساب مدد الخدمة، وحساب مستحقاته على أساس قاعدة التفريق بين تسوية المعاش وتسوية المكافأة. وبتاريخ 25/7/2018، قررت اللجنة: قبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، طعن المدعي في هذا القرار أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة، بالدعوى رقم 1874 لسنة 2018 عليا، وبتاريخ 15/2/2020 قررت اللجنة: قبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، كما أقام أمام اللجنة القضائية لضباط الجيش، الدعوى رقم 3274 لسنة 2018 جيش، بطلب الحكم بإلغاء قرار اللجنة القضائية لضباط الجيش الصادر في الدعوى رقم 1680 لسنة 2015 جيش؛ للبطلان. وإيقاف الفصل في الدعوى رقم 1874 لسنة 2018 عليا، لحين الفصل في دعوى البطلان الأصلية. وبتاريخ 25/9/2019، قررت اللجنة: قبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، كما أقام أمام اللجنة القضائية لضباط الجيش الدعوى رقم 3189 لسنة 2018 جيش، بطلب الحكم بإلغاء قرارات إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، بعدم حساب بعض مدد خدمة ضمن مدة خدمته الإجمالية بالقوات المسلحة، إضافة إلى طلباته في الدعوى رقم 1680 لسنة 2015 جيش. وبتاريخ 25/9/2019، قررت اللجنة: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 1680 لسنة 2015 جيش. ومن ناحية أخرى، أقام المدعى أمام المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 11573 لسنة 66 قضائية "عليا"، طعنًا على قرار اللجنة القضائية لضباط الجيش الصادر في الدعوى رقم 3274 لسنة 2018 جيش، الطعــــن رقم 11574 لسنة 66 قضائية "عليــــا"، طعنًا على قـــــرار اللجنة القضائية لضباط الجيش الصــــادر في الدعـــــوى رقــــم 3189 لسنة 2018 جيش. أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعنين السالفي البيان إلى دائرة الموضوع، كما أقام أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 64124 لسنة 73 قضائية، بطلب القضاء له بذات الطلبات التي سبق وأن أبداها في الدعوى رقم 3189 لسنة 2018 جيش، آنفة الذكر. كما أقام أمام المحكمة ذاتها، الدعوى رقم 51083 لسنة 74 قضائية، بذات الطلبات التي أوردها في الدعوى رقم 64124 لسنة 73 قضائية المار بيانها. أحالت المحكمة الدعويين إلى دائرة أخرى بالمحكمة للاختصاص.
وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص بين جهتي القضاء العسكري والإداري حول موضوع التداعي، وهو نفاذ نصوص المواد (8، 11، 22، 23) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وتتعلق جميعها بكيفية تسوية معاشه وتقرير مستحقاته المالية، مصورًا هذا التنازع في قيام إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعويين رقمى 64124 لسنة 73 ق، و51083 لسنة 74 ق إلى دائرة أخرى منها، مما يعد تقريرًا باختصاصها بنظر هاتين الدعويين، باعتبار أن تعيين الاختصاص النوعى لدوائر محكمة القضاء الإداري، يأتي تاليًا للنظر في تعيين الاختصاص الولائى المبتدأ لمحاكم هذه الجهة. كما أن الطعنين المقامين من قبل المدعى رقمي: 11573، 11574 لسنة 66 قضائية "عليا"، أمام المحكمة الإدارية العليا، طعنًا على قرارى اللجنة القضائية لضباط الجيش، الصادرين في الدعويين رقمي: 3189، 3274 لسنة 2018 جيش، قررت دائرة فحص الطعون إحالتهما إلى دائرة الموضوع، والتي قررت حجزهما للحكم.
وأضاف المدعي أن الطعــــــن على قــــــرار اللجنة العليــــــا لضباط القــــــوات المسلحة، الصادر في الدعوى رقم 1874 لسنة 2018 جيش، أمام المحكمة الإدارية العليا، يقطع تقادم مواعيد الطعن المقررة في القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وقرار وزير الدفاع رقم 62 لسنة 2014 بشأن إجراءات تقديم ونظر الطعون أمام اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، إذ يستمر هذا الانقطاع قائمًا حتى تقضى المحكمة الإدارية العليا في الطعنين السالفي البيان، مما يعنى استمرار قيام حالة التنازع الإيجابى حتى تقضى إحدى هاتين الجهتين بحكم نهائى. ومن ثم فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن طلب افتتاح الحكم الذى سيصدر في الدعوى المعروضة بعبارة "بسم الله الرحمن الرحيم" فإنه لما كانت المادة (46) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تنص على أن "تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب"، وإذ كان هذا النص قائمًا لم يُطرح أمر دستوريته على هذه المحكمة، وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من القانون ذاته، فمن ثم يضحى هذا الطلب غير مقبول.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص طبقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانـــــــــون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانـــــــون رقم 48 لسنة 1979 ــــ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لطلب تعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أن " يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه"، وتفريعًـا على هذا الأصل، لا تقبل دعوى التنازع إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت نهائيًّــا – قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا – فى الدعوى المطروحة عليها، مستنفدة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها، إذ ليس ثمة محل لتعيين جهة الاختصاص، بعد أن لم يعد النزاع مرددًا بين جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، بل قائمًــا أمام جهة قضاء واحدة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من صور الأوراق التي تضمنتها حافظة المستندات المقدمة من المدعي رفق دعواه، أن هيئة القضاء العسكري قد فصلت بأحكام نهائية برفض الدعاوى المقامة منه أمام اللجنة القضائية لضباط الجيش بأرقام: 1680 لسنة 2015، 3189 لسنة 2018، 3274 لسنة 2018، وأمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة برقم 1874 لسنة 2018 قبل إقامة الدعوى المعروضة بتاريخ 16/1/2022، ولم تحمل الأوراق أية إفادة بالطعن فى هذه الأحكام الصادرة من اللجنة القضائية لضباط الجيش بأي من طرق الطعن، قبل إقامة تلك الدعوى، ومن ثم لم يعد هناك محل لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى، بعد ما استقر أمرها أمام جهة قضائية واحدة، خاصة وأن الثابت بالأوراق أن المحكمة الإدارية العليا قضت بجلسة 22/1/2022، في الطعنين رقمي: 11573، 11574 لسنة 66 قضائية "عليا"، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر هذين الطعنين، واختصاص اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة، مستنفدة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج النزاع عن ولاية محاكم مجلس الدولة. الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها، مناطها اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها مباشرة من محكمة الموضوع، أو من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى يبديه الخصم أثناء نظر النزاع الموضوعي، وتقدر محكمة الموضوع جديته، ثم تصرح له خلال أجل لايجاوز ثلاثة أشهر، برفع دعواه الدستورية فى شأن النصوص التى تناولها هذا الدفع، وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها. لما كان ذلك، وكان البين من طلبات المدعي في البند ثالثًا، أنها تنصب طعنًا على نصوص مواد القوانين المشار إليها، ومن ثم فإنها تعد دعوى دستورية أصلية رفعت بغير الطريق الذي رسمه قانون المحكمة الدستورية العليا لإقامة الدعوى الدستورية، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الرخصة المخولة لها بنص المادة (27) من قانونها، التي تخولهــــــا الحكم بعــــــدم دستوريــــــة نص فــــــي قانــــــون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصاتها، ويتصل بالنزاع المعروض عليها، يشترط لإعمالها وجود خصومة أصلية طُرح أمرها عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانون إنشائها، وأن ثمة علاقة منطقية تقوم بين هذه الخصومة، وما قد يثار عرضًا من تعلق الفصل فى دستورية بعض النصوص القانونية بها، فإذا لم تستوف الخصومة الأصلية شرائط قبولها ابتداءً، فلا مجال لإعمال رخصة التصدى. متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد انتهت فى قضائها المتقدم إلى عدم قبول الدعوى في شقيها سالفي البيان، فإن طلب مباشرة المحكمة لسلطتها فى التصدى المقرر لها بالمادة (27) من قانونها، لايكون له من محل. الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى برمتها.
وحيث إنه عن طلب المدعي إلزام جهات الاختصاص بتقديم الأوراق والمحررات المتعلقة بالدعوى المعروضة، فإنه وعلى ما انتهى إليه قضاء هذه المحكمة، على النحو المار ذكره، فإن تقديم تلك الأوراق لن يكون له أي أثر فيما انتهت إليه من قضاء، ومن ثم يتعين الالتفات عنه.
وحيث إنه عن طلب المدعى بضم الدعويين رقمي 35 لسنة 41 قضائية "تنازع"، 1 لسنة 44 "منازعة تنفيذ" إلى الدعوى المعروضة، وإذ لم يبين المدعي أوجه الارتباط التي يدعي قيامها بين هاتين الدعويين والدعوى المعروضة، فإن هذا الطلب يضحى حقيقًا بالالتفات عنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 71/1975 · Article 3not on the website yet
- 71/1975 · Article 2not on the website yet
- 71/1975 · Article 15 bisnot on the website yet
- 71/1975 · Article 1not on the website yet
- 25/1966 · Article 52not on the website yet
- 25/1966 · Article 26not on the website yet
- 25/1966 · Article 51not on the website yet
- 25/1966 · Article 50not on the website yet
- 25/1966 · Article 5not on the website yet
- 25/1966 · Article 48not on the website yet
- 25/1966 · Article 47not on the website yet
- 25/1966 · Article 40not on the website yet
- 25/1966 · Article 4not on the website yet
- 25/1966 · Article 39not on the website yet
- 25/1966 · Article 36not on the website yet
- 25/1966 · Article 35not on the website yet
- 25/1966 · Article 34not on the website yet
- 25/1966 · Article 30not on the website yet
- 25/1966 · Article 3not on the website yet
- 25/1966 · Article 29not on the website yet
- 25/1966 · Article 28not on the website yet
- 25/1966 · Article 27not on the website yet
- 25/1966 · Article 93not on the website yet
- 25/1966 · Article 83not on the website yet
- 25/1966 · Article 92not on the website yet
- 25/1966 · Article 91not on the website yet
- 25/1966 · Article 90not on the website yet
- 25/1966 · Article 9not on the website yet
- 25/1966 · Article 89not on the website yet
- 25/1966 · Article 88not on the website yet
- 25/1966 · Article 87not on the website yet
- 25/1966 · Article 86not on the website yet
- 25/1966 · Article 84not on the website yet
- 25/1966 · Article 54not on the website yet
- 25/1966 · Article 76not on the website yet
- 25/1966 · Article 75not on the website yet
- 25/1966 · Article 74not on the website yet
- 25/1966 · Article 7not on the website yet
- 25/1966 · Article 64not on the website yet
- 25/1966 · Article 63not on the website yet
- 25/1966 · Article 57not on the website yet
- 25/1966 · Article 56not on the website yet
- 25/1966 · Article 101not on the website yet
- 25/1966 · Article 116not on the website yet
- 25/1966 · Article 115not on the website yet
- 25/1966 · Article 114not on the website yet
- 25/1966 · Article 113not on the website yet
- 25/1966 · Article 112not on the website yet
- 25/1966 · Article 111not on the website yet
- 25/1966 · Article 110not on the website yet
- 25/1966 · Article 102not on the website yet
- 25/1966 · Article 23not on the website yet
- 25/1966 · Article 100not on the website yet
- 25/1966 · Article 1not on the website yet
- 25/1966 · Article 94not on the website yet
- 25/1966 · Article 95not on the website yet
- 25/1966 · Article 96not on the website yet
- 25/1966 · Article 97not on the website yet
- 25/1966 · Article 98not on the website yet
- 25/1966 · Article 99not on the website yet
- 25/1966 · Article 118not on the website yet
- 25/1966 · Article 25not on the website yet
- 25/1966 · Article 22not on the website yet
- 25/1966 · Article 2not on the website yet
- 25/1966 · Article 166not on the website yet
- 25/1966 · Article 164not on the website yet
- 25/1966 · Article 156not on the website yet
- 25/1966 · Article 153not on the website yet
- 25/1966 · Article 140not on the website yet
- 25/1966 · Article 128not on the website yet
- 25/1966 · Article 127not on the website yet
- 25/1966 · Article 126not on the website yet
- 25/1966 · Article 125not on the website yet
- 25/1966 · Article 124not on the website yet
- 25/1966 · Article 123not on the website yet
- 25/1966 · Article 121not on the website yet
- 25/1966 · Article 119not on the website yet
- 25/1966 · Article 117not on the website yet
- 232/1959 · Article 26not on the website yet
- 10/1972 · Article 1 bisnot on the website yet
- 10/1972 · Article 1not on the website yet
- 10/1972 · Article 3not on the website yet
- Criminal Procedure Law (1950) · Article 382المواد (214، 215، 216، 382) من القانون رقم 150 لسنة 1950
- Criminal Procedure Law (1950) · Article 216المواد (214، 215، 216، 382) من القانون رقم 150 لسنة 1950
- Criminal Procedure Law (1950) · Article 215المواد (214، 215، 216، 382) من القانون رقم 150 لسنة 1950
- Criminal Procedure Law (1950) · Article 214المواد (214، 215، 216، 382) من القانون رقم 150 لسنة 1950
- 90/1975 · Article 8not on the website yet
- 123/1981 · Article 24not on the website yet
- 123/1981 · Article 23not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 27المواد (5، 6، 27، 29، 30، 46) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المواد (5، 6، 27، 29، 30، 46) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 30المواد (5، 6، 27، 29، 30، 46) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 46المواد (5، 6، 27، 29، 30، 46) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 5المواد (5، 6، 27، 29، 30، 46) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 6المواد (5، 6، 27، 29، 30، 46) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- 192/2008 · Article 2not on the website yet
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 110المادة (110) من القانون رقم 13 لسنة 1968
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانـــــــــون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.