Article 3 of the Armed Forces Officers Judicial Committees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها
فى البنود (ب ، ج ، د ، ه ، و) من المادة (١) دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية
المتعلقة بضباط القوة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التابعين لها والمنازعات الإدارية
المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية» .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 31 July 1975 to 4 February 2014
تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة عدا العقوبات الانضباطية وما تختص بنظره لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية وفقا لأحكام القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٧١ فى شأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة .
Rulings that mention this article
41 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقضاء اداري القاهرة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (3) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (3) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالماده ( 3 ) من الماده الثانيه من قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 11 لسنه 2014
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (3) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (3) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (3) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة 3 من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة 3 من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (11 لسنة 2014 )
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 3 ) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (11 لسنة 2014)
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بنظر المنازعات المتعلقة بمكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Decision · Supreme Constitutional Court
- Decision · Supreme Constitutional Court
- Decision · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة الكليات العسكرية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة المعاهد العسكرية
- Decision · Supreme Constitutional Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.