Supreme Constitutional Court decision, case 45 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 3 February 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 45 of judicial year 37
- Hearing date
- 3 February 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة ( 3 ) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (11 لسنة 2014)
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2018م، الموافق السابع عشر من جمادى الأولى سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 37 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السادسة) بحكمهـــا الصــــــادر بجلسة 23/9/2014 ملــــــــف القضية رقــــــــــم 10503 لسنـــــــــة 68 قضائية.
المقامة من
محمد زكريا محمد عبده
ضـــد
1- وزير الدفاع
2- مدير الكلية الفنية العسكرية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، المستبدلة بمقتضى نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنه من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بما نصت عليه المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه، والمستبدلة بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2014، من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة الكليات العسكرية.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 4/11/2017، فى الدعوى رقم 41 لسنة 37 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى. ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 45 مكرر (ه)، بتاريخ 15/11/2017، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، ولها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحـــول بذاتهــــــــا دون المجادلــــة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.