قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 45 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 3 فبراير 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 45 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة ( 3 ) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (11 لسنة 2014)
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2018م، الموافق السابع عشر من جمادى الأولى سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 37 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السادسة) بحكمهـــا الصــــــادر بجلسة 23/9/2014 ملــــــــف القضية رقــــــــــم 10503 لسنـــــــــة 68 قضائية.
المقامة من
محمد زكريا محمد عبده
ضـــد
1- وزير الدفاع
2- مدير الكلية الفنية العسكرية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، المستبدلة بمقتضى نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنه من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بما نصت عليه المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه، والمستبدلة بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2014، من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة الكليات العسكرية.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 4/11/2017، فى الدعوى رقم 41 لسنة 37 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى. ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 45 مكرر (ه)، بتاريخ 15/11/2017، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، ولها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحـــول بذاتهــــــــا دون المجادلــــة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.