انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 71 لسنة 1975

المادة 3 من قانون تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 31 يوليو 1975 إلى 4 فبراير 2014المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 31 تابع، في 31 يوليو 1975

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 41. تُعرض أحدث 20.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.