المادة 3 من قانون تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
تختص كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها
فى البنود (ب ، ج ، د ، ه ، و) من المادة (١) دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية
المتعلقة بضباط القوة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التابعين لها والمنازعات الإدارية
المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية» .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 يوليو 1975 إلى 4 فبراير 2014
تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة عدا العقوبات الانضباطية وما تختص بنظره لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية وفقا لأحكام القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٧١ فى شأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 41. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقضاء اداري القاهرة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (3) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (3) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالماده ( 3 ) من الماده الثانيه من قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 11 لسنه 2014
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (3) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (3) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (3) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة 3 من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة 3 من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (11 لسنة 2014 )
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 3 ) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (11 لسنة 2014)
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014
- حكم · المحكمة الدستورية العليااختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بنظر المنازعات المتعلقة بمكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- قرار · المحكمة الدستورية العليا
- قرار · المحكمة الدستورية العليا
- قرار · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليااختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة الكليات العسكرية
- حكم · المحكمة الدستورية العليااختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة المعاهد العسكرية
- قرار · المحكمة الدستورية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.