حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 43 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 7 أبريل 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 43 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الماده ( 3 ) من الماده الثانيه من قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 11 لسنه 2014
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من أبريل سنة 2018م، الموافق العشرين من رجب سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 37 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السادسة) بحكمها الصادر بجلسة 2014/8/24، ملف الدعوى رقم 13603 لسنة 67 قضائية .
المقامة من
محمد أحمد محمد الشريف بصفته وليًّا طبيعيًّا على نجله القاصر "نادر"
ضــد
1 - وزير الدفاع
2 - مدير الكلية الحربية
الإجراءات
بتاريخ الثانى من مارس سنة 2015، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 13603 لسنة 67 قضائية، نفادًا لحكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) الصادر بجلسة 24/8/2014، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المستبدلة بمقتضى نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنه من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل- على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - فى أن المدعى بصفته وليًّا طبيعيًّا على نجله القاصر "نادر"، كان قد أقام الدعوى رقم 13603 لسنة 67 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد المدعى عليهمـــــــــــا، بطلب الحكــــــــــــــــم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إجبار نجله على الاستقالــــــة من الكلية الحربية، وما يترتب على ذلك من آثار، بإعادة قيدة بالفرقة الأولى بتلك الكلية. وذلك على سند من القول بأن نجله التحق بالكلية الحربية للعام الدراسى 2012/2013، بعد أن اجتاز بنجاح كافة الاختبارات، وسداد المصروفات المقررة، وبدء الدراسة بالكلية اعتبارًا من 20/11/2012، إلا أنه بتاريخ 2012/12/3، استدعته إدارة الكلية، وأخبرته بأن نجله قدم استقالته، وعلم من نجله أنه أجبر على تقديم الاستقالة، مما يعيب قرار قبولها بمخالفة القانون لكونه وليد إكراه. وبجلسة 2014/8/24، قضت محكمة القضاء الإدارى، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المستبدلة بمقتضى نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنه من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.
وحيث إن المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه، المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، تنص على أن "تختص كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها فى البنود ( ب، ج، د، هـ، و) من المادة (1) دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التابعين لها والمنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية".
وحيث إن المصلحـــــــــــة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها - وعلى ما جرى عليه قضـــــــــــــــاء هذه المحكمــــــــــــة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحـــــة على محكمة الموضـــوع، ويستوى فى شأن توافر هذه المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بما لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النصوص التشريعية المحالة على النزاع الموضوعى، بأن يكون الحكم فى المطاعن الدستورية الموجهة لها لازمًا للفصل فى ذلك النزاع، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النصوص التى ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعى؛ فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية، تدور حول وقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليه الأول بقبول استقالة نجل المدعى من الدراسة بالكلية الحربية، وكان النص التشريعى المحال، فى حدود النطاق الذى تضمنه قرار الإحالة، ينصب على المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، فإن الفصل فى دستورية هذا النص، فى الإطار المتقدم، لن يكون له أى أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، ذلك أن هذا النص يتعلق بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، ولا كذلك القرار المطعون عليه فى الدعوى الموضوعية، لكونه قرارًا إداريًّا صــــــــــــــــدر من وزير الدفـــــــــــــــــــاع بقبول استقالة طالب بالكلية الحربية، اجتاز مرحلة مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، وانبتت صلته بتلك المرحلة، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة فى الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 71/1975 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.