المادة 2 من قانون تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
تشكل اللجان القضائية المشار إليها، على النحو الآتى:
أولا –
اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن لواء، وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى، وبحضور رئيس فرع الطعون وكل من مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع أو من ينوب عنهما.
ثانيا –
اللجان القضائية لضباط الجيش والقوات البحرية والجوية والدفاع الجوى وحرس الحدود، برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن لواء، وعضوية عضوين من أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى، وبحضور رئيس فرع الطعون أو رئيس فرع القضاء المختص.
ولا يجوز لمن كان عضوا فى إحدى اللجان المنصوص عليها فى البند ثانيا من هذه المادة الاشتراك فى نظر الطعون على قراراتها أمام اللجنة المنصوص عليها فى البند أولا.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 4 فبراير 2014 إلى 6 فبراير 2017 · بالقانون 11/2014
تشكل اللجان القضائية المشار إليها على النحو الآتى :
أولا - اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع
وعضوية كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة
ورئيس هيئة القضاء العسكرى ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ومدير إدارة
شئون ضباط القوات المسلحة وثلاثة من أعضاء هيئة القضاء العسكرى يحددهم رئيس الهيئة .
وبحضور رئيس فرع الطعون .
ثانيا - اللجنة القضائية لضباط الجيش برئاسة مساعد وزير الدفاع المختص
وعضوية كل من مساعد مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ومساعد مدير إدارة
شئون ضباط القوات المسلحة وعضوين من أعضاء هيئة القضاء العسكرى يحددهما رئيس الهيئة ،
وبحضور رئيس فرع الطعون .
ثالثا - اللجان القضائية لضباط القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى وحرس الحدود
تشكل برئاسة رئيس أركان القوات المختص وعضوية كل من مساعد مدير إدارة المخابرات
الحربية والاستطلاع ومساعد مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة وعضوين من أعضاء
هيئة القضاء العسكرى يحددهما رئيس الهيئة . وبحضور رئيس فرع القضاء المختص .
ولا يجوز لمن كان عضوا فى إحدى اللجان المنصوص عليها فى البندين ثانيا وثالثا
من هذه المادة الاشتراك فى نظر الطعون على قراراتها أمام اللجنة المنصوص عليها
فى البند أولا .
من 30 أبريل 1977 إلى 4 فبراير 2014 · بالقانون 25/1977
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية :
(١) العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة
والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه
الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام .
(ب) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط
الآتية :
١ — أن يكون سن المؤمن عليه ١٨ سنة فأكثر .
٢ — أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب
العمل منتظمة ، ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد
والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى
من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها
جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على
الأجانب الخاضعين لقانون العمل ، ألا تقل مدة العقد عن سنة
وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل .
(ج) المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم
داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات .
من 31 يوليو 1975 إلى 30 أبريل 1977
تشكل كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة من أعضاء اللجنة الرئيسية لضباط القوة مضافا إليهم مدير الإدارة العامة للقضاء العسكرى بالنسبة للقوات البرية ورئيس فرع القضاء العسكرى المختص بالنسبة لباقى القوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.