قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 195 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 3 مارس 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 195 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 مارس 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (3) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــــــــر شريف وبولس فهمـــــــى إسكنــــــدر وحاتــــم حمـــد بجاتــــو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 195 لسنة 36 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ملف القضية رقـــــــــم 24898 لسنـــة 68 قضائية.
المقامة من
كامل محمد أبو الفتوح محمود بصفته وليًّا طبيعيًّا على نجله القاصر " محمود "
ضــــــد
1- وزير الدفـــــــــــاع
2- مدير الكلية الحربية
بطلب الفصل فى دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المستبدلة بمقتضى نص المادة (الثانية) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنه من منح تلك اللجان اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان فى الطعن على المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 فيما ينص عليه من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية في قرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، المتعلقة بالقبول بهذه المعاهد .
وحيث إن المسألة الدستورية المثــــــــــارة فى الدعوى المعروضة سبق للمحكمة الدستورية العليا حسمها، وذلك بحكمهـا الصادر بجلسة 2/12/2017 فى القضية رقــم 194 لسنـــــــــة 36 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعــــــوى. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 49 مكرر بتاريخ 11/12/2017.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى أحكام المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.