قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 74 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 3 فبراير 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 74 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2018م، الموافق السابع عشر من جمادى الأولى سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 74 لسنة 37 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السادسة) بحكمها الصـــــــادر بجلسة 28/12/2014 ملــــف الدعــــــوى رقــــــــم 49046 لسنة 68 "قضائية".
المقامة من
محمد سعد محمد سعد القمشانى
ضــــــد
1- وزير الدفــــــــــــــــــــــــــــــاع
2- مدير الكلية الفنية العسكرية
بطلب الفصل فى دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المستبدلة بمقتضى نص المادة (الثانية) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
11 لسنة 2014، فيما تضمنه من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة الكليات والمعاهد العسكرية .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان فى الطعن على عجز المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 11 لسنة 2014 فيما ينص عليه من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة الكليات العسكرية.
وحيث إن المسألة الدستورية المثــــــــــارة فى الدعوى المعروضة سبق للمحكمة الدستورية العليا حسمها، وذلك بحكمهـا الصادر بجلسة 4/11/2017 فى الدعوى رقــم 41 لسنـــــــــة 37 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعــــــوى. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكرر (هـ) بتاريخ 15/11/2017.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى أحكام المادة (195)
من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الدعوى غير مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.