قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 46 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 3 فبراير 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 46 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 3 من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2018م، الموافق السابع عشر من جمادى الأولى سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 37 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السادسة) بحكمهـــــــــا الصـــــــــــادر بجلسة 23/9/2014 ملـــــــــــــف القضية رقـــــــــم 6658 لسنـــة 68 قضائية.
المقامة من
خالد حسن على أمين
ضـــد
1- وزير الدفاع
2- مدير الكلية الفنية العسكرية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، المستبدلة بمقتضى نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنته من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فى الدعوى المعروضة يتحددان بما نصت عليه المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه المستبدلة بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2014، من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة الكليات العسكرية.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة؛ الصادر بجلسة 4/11/2017، فى القضية رقم 41 لسنة 37 قضائية "دستورية"، والقاضى برفض الدعوى. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكرر (ه)، بتاريخ 15/11/2017.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتهـــــــــــــــا المختلفـــــــــــة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهـة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.