Law 48 of 1979
Article 5 of the Supreme Constitutional Court Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين أثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية.
ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو وأقدميته بها.
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة 341 عقوبات الصادرة بق رقم 58 لسنة 1937 و الفقرة الأولى والأخيرة من المادة (5) والفقرة (ب) من المادة (29) من القانون رقم 48 لسنة 1979 من قانون المحكمة الدستورية العليا و القر…
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبا: الفصل فى طلباته التى أغفلها الحكم الصادر فى الدعوي رقم 39 لسنة 17 قضائية "دستورية "؛ ومنازعا فى تنفيذ هذا الحكم طبقا للمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا؛ ثم القضاء ب…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبا الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 1990 وذلك فيما تضمنه من إغفال أسم الطالب ضمن المستشارين المعينين بالمحكمة وبمراعاة أقدميته. وبتاريخ 25 …
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.