Supreme Constitutional Court decision, case 34 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 6 February 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 34 of judicial year 32
- Hearing date
- 6 February 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنـة 2016م، الموافــق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيـــــد مرعـــى عمــرو ورجــــــب عبد الحكيــــــم سليـــــــم ومحمــــود محمـــــــــد غنيــــــم نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 34 لسنة 32 قضائية " دستورية "
المقامة من
1 - السيد / إسلام صبحى حمـدون
2 - السيد / أيمن عبد العظيــم
ضـــد
1 - السيد رئيس الجمهوريـــة
2 - السيد رئيس مجلس الـوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أثير أمام محكمة القضاء الإدارى لدى نظرها الدعوى التى أقامها المدعيان بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيين السيد المستشار فاروق سلطان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، ولما كانت المنازعة فى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا تعد منازعة فى شأن من شئون هذه المحكمة وهو ما تختص وحدها بنظره نزولاً على حكم المادة (16) من قانونها، ومن ثم يعدّ ما اتخذته محكمة القضاء الإدارى من قبولها لهذا الدفع وتصريحها للمدعيين بإقامة الدعوى الدستورية صادرًا من جهة قضائية لا ولاية لها منطويًا بالتالى على مخالفة جسيمة لقواعد الاختصاص القضائى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.