Article 8 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة :
( ا ) مدة مساوية لمدة الخدمة فى زمن الحرب وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الحربية فئات المتضمنين بهذه الضميمة .
(ب) مدة لا تزيد على مدة الخدمة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، ويبين هذا القرار قواعد حساب المدة المضمومة فى كل منطقة ، ويشترط ألا تقل مدة الخدمة فى هذه الحالة عن ثلاثة أشهر متصلة .
(ج) مدة مساوية للمدة التى تقضى فى الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقا للقواعد والأوامر المتبعة فى القوات المسلحة .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (٩) لا يجوز الجمع بين أكثر من ضميمة واحدة من الضمائم المذكورة فى البنود ( ا ، ب ، ج ) عن مدة خدمة فعلية واحدة ، وفى هذه الحالة تحسب الضميمة الأطول .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.