المادة 8 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة :
( ا ) مدة مساوية لمدة الخدمة فى زمن الحرب وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الحربية فئات المتضمنين بهذه الضميمة .
(ب) مدة لا تزيد على مدة الخدمة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، ويبين هذا القرار قواعد حساب المدة المضمومة فى كل منطقة ، ويشترط ألا تقل مدة الخدمة فى هذه الحالة عن ثلاثة أشهر متصلة .
(ج) مدة مساوية للمدة التى تقضى فى الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقا للقواعد والأوامر المتبعة فى القوات المسلحة .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (٩) لا يجوز الجمع بين أكثر من ضميمة واحدة من الضمائم المذكورة فى البنود ( ا ، ب ، ج ) عن مدة خدمة فعلية واحدة ، وفى هذه الحالة تحسب الضميمة الأطول .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.