القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 7 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعتبر التسويات التى تمت استنادا إلى ضم مدد الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش فى ظل أى قانون من قوانين المعاشات الحكومية قائمة ويستمر استقطاع المبالغ المستحقة عنها وفقا للقواعد والشروط الواردة بتلك القوانين .
على أنه بالنسبة للمنتفعين أو أصحاب المعاشات الذين يقومون بسداد احتياطى معاش عن المدة السابقة لمدى الحياة يوقف تحصيل الأقساط منهم طبقا لأحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٤ فى شأن وقف تحصيل مبالغ من بعض المنتفعين وأصحاب المعاشات الذين حسبت مدد خدمتهم المؤقتة فى المعاش .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.