Article 7 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعتبر التسويات التى تمت استنادا إلى ضم مدد الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش فى ظل أى قانون من قوانين المعاشات الحكومية قائمة ويستمر استقطاع المبالغ المستحقة عنها وفقا للقواعد والشروط الواردة بتلك القوانين .
على أنه بالنسبة للمنتفعين أو أصحاب المعاشات الذين يقومون بسداد احتياطى معاش عن المدة السابقة لمدى الحياة يوقف تحصيل الأقساط منهم طبقا لأحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٤ فى شأن وقف تحصيل مبالغ من بعض المنتفعين وأصحاب المعاشات الذين حسبت مدد خدمتهم المؤقتة فى المعاش .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.