القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 6 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 133 لسنة 1980، القانون رقم 51 لسنة 1984
تلتزم الجهات القائمة بتنفيذ قوانين المعاشات أو التأمينات الاجتماعية أو التأمين الاجتماعى بتحويل المبالغ السابق تحصيلها كاحتياطى معاش عن المدد المشار إليها فى البند ( و ) من المادة ( ٤ ) إلى الحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 1984 · بالقانون 51/1984
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 133/1980
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.