المادة 5 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 21 لسنة 2020
يشترط لحساب مدد الخدمة المنصوص عليها فى البنود ( د ، ز ، ح ) من المادة ( ٤ ) فى مدد الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة ما يلى :
( ١ ) إبداء الرغبة كتابة فى حساب تلك المدد أو بعضها فى موعد غايته سنتان من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أو الانتفاع به أيهما أبعد مدى وإلا فيعامل طبقا للفقرة الأخيرة من المادة ( ٤ ) .
وفى حالة الوفاة قبل انقضاء هذه المدة تحسب مدة الخدمة السابقة بالكامل فى المعاش دون سداد أية أقساط عنها .
(ب) رد ما يكون قد صرف عنها من مكافأة أو ما أدته الخزانة العامة أو الهيئات العامة ذات الميزانية المستقلة أو الملحقة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من المال المدخر وأداء احتياطى المعاش عن المدد التى لم يسبق أداؤه عنها بواقع ٩ ./. من متوسط ما صرف خلالها من الرواتب الأصلية .
ويتم أداء هذه المبالغ إما دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المنتفع بالمبلغ المستحق عليه أو على أقساط شهرية تخصم من الراتب لمدة تعادل مدة الخدمة التى استحقت عنها تلك المبالغ أو على أقساط شهرية لا تزيد على مائة قسط أيهما أقل .
فإذا لم يتم أداء هذه المبالغ دفعة واحدة خلال المدة المذكورة ، بدأ فى اقتطاع الأقساط اعتبارا من راتب الشهر التالى لانقضائها ، وتعتبر مدة الخدمة السابقة مضمومة إلى مدة الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة متى أديت المبالغ المستحقة عنها أو بدئ فى اقتطاع أقساطها من الراتب أو تقرير خصمها من المكافأة أو اقتطاعها من المعاش بحسب الأحوال .
وإذا انتهت خدمة المنتفع قبل أداء الأقساط المستحقة عليه اقتطعت الأقساط الباقية من معاشه .
وفى حالة استحقاقه مكافأة بدلا من المعاش تخصم منها جملة الأقساط الباقية .
ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الوفاة أو انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 16 أبريل 2020 · بالقانون 21/2020
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.