المادة 9 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 51 لسنة 1984، القانون رقم 31 لسنة 1992، القانون رقم 73 لسنة 2013
تضم المدد الإضافية الآتية إلى مدد الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة وذلك على النحو الآتى :
( ١ ) مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى الطيارين والملاحين الجويين وأطقم الطائرات والهابطين بالمظلات وأفراد الضفادع البشرية والصاعقة وأطقم الغواصات والغطاسين .
(ب) مدة تعادل ربع مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى الفنيين الذين يتقاضون بدل طيران من غير المنصوص عليهم فى البند ( ١ ) .
وفى حالة استحقاق هؤلاء الأفراد لضمائم طبقا لنص المادة ( ٨ ) فلا يضاف إليها إلا نصف المدد الإضافية الموضحة بالبندين ( ا ، ب )
ولا تسرى أحكام البندين ( ا ، ب ) من هذه المادة على من ينقل من وحدته إلى خارجها أو إلى احتياطها وذلك من تاريخ نقله ، ولا على من يتقرر عدم لياقته صحيا للخدمة بها من تاريخ صدور القرار بذلك .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 30 يونيو 2013 · بالقانون 73/2013
منذ 1 يوليو 1992 · بالقانون 31/1992
منذ 1 أبريل 1984 · بالقانون 51/1984
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
تضم المدد الإضافية الآتية إلى مدد الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة وذلك على النحو الآتى :
( ا ) مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى الطيارين والملاحين الجويين وأطقم الطائرات والهابطين بالمظلات وأفراد الضفادع البشرية والصاعقة وأطقم الغواصات .
(ب) مدة تعادل ربع مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى الفنيين الذين يتقاضون بدل طيران .
وفى حالة استحقاق هؤلاء الأفراد لضمائم طبقا لنص المادة ( ٨ ) فلا يضاف إليها إلا نصف المدد الإضافية الموضحة بالبندين ( ا ، ب ) إلى أن تبلغ مدة خدمتهم ٢٨,٨ سنة .
ولا تسرى أحكام البندين ( ا ، ب ) من هذه المادة على من ينقل من وحدته إلى خارجها أو إلى احتياطها وذلك من تاريخ نقله ولا على من يتقرر عدم لياقته صحيا للخدمة بها من تاريخ صدور القرار بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.