Article 9 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 51 of 1984, Law 31 of 1992, Law 73 of 2013
تضم المدد الإضافية الآتية إلى مدد الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة وذلك على النحو الآتى :
( ١ ) مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى الطيارين والملاحين الجويين وأطقم الطائرات والهابطين بالمظلات وأفراد الضفادع البشرية والصاعقة وأطقم الغواصات والغطاسين .
(ب) مدة تعادل ربع مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى الفنيين الذين يتقاضون بدل طيران من غير المنصوص عليهم فى البند ( ١ ) .
وفى حالة استحقاق هؤلاء الأفراد لضمائم طبقا لنص المادة ( ٨ ) فلا يضاف إليها إلا نصف المدد الإضافية الموضحة بالبندين ( ا ، ب )
ولا تسرى أحكام البندين ( ا ، ب ) من هذه المادة على من ينقل من وحدته إلى خارجها أو إلى احتياطها وذلك من تاريخ نقله ، ولا على من يتقرر عدم لياقته صحيا للخدمة بها من تاريخ صدور القرار بذلك .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 30 June 2013 · by Law 73/2013
Since 1 July 1992 · by Law 31/1992
Since 1 April 1984 · by Law 51/1984
From 30 August 1975 to 3 August 1978
تضم المدد الإضافية الآتية إلى مدد الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة وذلك على النحو الآتى :
( ا ) مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى الطيارين والملاحين الجويين وأطقم الطائرات والهابطين بالمظلات وأفراد الضفادع البشرية والصاعقة وأطقم الغواصات .
(ب) مدة تعادل ربع مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى الفنيين الذين يتقاضون بدل طيران .
وفى حالة استحقاق هؤلاء الأفراد لضمائم طبقا لنص المادة ( ٨ ) فلا يضاف إليها إلا نصف المدد الإضافية الموضحة بالبندين ( ا ، ب ) إلى أن تبلغ مدة خدمتهم ٢٨,٨ سنة .
ولا تسرى أحكام البندين ( ا ، ب ) من هذه المادة على من ينقل من وحدته إلى خارجها أو إلى احتياطها وذلك من تاريخ نقله ولا على من يتقرر عدم لياقته صحيا للخدمة بها من تاريخ صدور القرار بذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.