المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 1 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها . ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر — عدا الجنح المضرة بأفراد الناس — فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة جنايات أول درجة مباشرة .
وترفع الدعوى في مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ، بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام مستشار الإحالة .
ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة ٦٣.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أغسطس 1962 إلى 17 يناير 2024 · بالقانون 107/1962
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها . ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر — عدا الجنح المضرة بأفراد الناس — فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة .
وترفع الدعوى في مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ، بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام مستشار الإحالة .
ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة ٦٣.
من 19 مايو 1957 إلى 1 أغسطس 1962 · بالقانون 113/1957
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة أو جناية ثابتة ثبوتا كافيا على شخص أو أكثر رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر ، عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة
وترفع الدعوى في مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه ويكون ذلك بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام غرفة الاتهام .
ومع ذلك إذا كانت الجناية من الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم ٥٤٦ لسنة ١٩٥٤ رفعت النيابة العامة الدعوى عنها وعما يكون مرتبطا بها من جرائم أخرى إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة . ويتبع في ذلك أحكام المواد ١٨٥ و ١٨٦ و ١٨٧ و ١٨٨ و ١٨٩
ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الثانية من المادة ٦٣.
من 25 مارس 1956 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 121/1956
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة أو جناية ثابتة ثبوتا كافيا على شخص أو أكثر ترفع الدعوى للمحكمة المختصة بنظرها بطريق تكليف المتهم بالحضور ، وفي الجنايات يكون تكليف المتهم بالحضور أمام غرفة الاتهام من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه ، ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة ٦٣.
من 25 ديسمبر 1952 إلى 25 مارس 1956 · بالقانون 353/1952
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة أو جناية ثابتة ثبوتا كافيا على شخص أو أكثر ترفع الدعوى للمحكمة المختصة بنظرها بطريق تكليف المتهم بالحضور ويكون ذلك في الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام غرفة الاتهام.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 25 ديسمبر 1952
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة ثابتة ثبوتا كافيا على شخص أو أكثر ، ترفع الدعوى للمحكمة المختصة بنظرها بطريق تكليف المتهم بالحضور .
وإذا رأت أن التهمة جناية ، تحيلها إلى قاضى التحقيق .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.