المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد
وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه
النيابة العامة . ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص
من النيابة العامة . ويجب دائما أن يؤذن للدفاع عن المحكوم عليه بالحضور .
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم
من أجلها على المحكوم عليه ، وذلك في مكان التنفيذ بسمع من الحاضرين .
و إذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حررها وكيل النائب العام محضرا بها .
وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك ، ويثبت فيه
شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.