Article 474 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد
وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه
النيابة العامة . ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص
من النيابة العامة . ويجب دائما أن يؤذن للدفاع عن المحكوم عليه بالحضور .
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم
من أجلها على المحكوم عليه ، وذلك في مكان التنفيذ بسمع من الحاضرين .
و إذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حررها وكيل النائب العام محضرا بها .
وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك ، ويثبت فيه
شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.