القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 350 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يجب فى مواد الجنايات أن يكون للمتهم أمام محكمة الأحداث محام يدافع عنه ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا ، عين له قاضى التحقيق أو غرفة الاتهام أو المحكمة من يدافع عنه من المحامين ، و يتبع فى ذلك ما هو مقرر أمام محكمة الجنايات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.